@ 332 @ - ( الْمَادَّةُ 367 ) إذَا وُجِدَ فِي الْبَيْعِ أَحَدُ الْخِيَارَاتِ لَا يَكُونُ لَازِمًا . يَعْنِي إذَا وُجِدَ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ مِنْ الْخِيَارَاتِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْبَابِ السَّادِسِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ فَالْبَيْعُ غَيْرُ لَازِمٍ . ' دُرُّ الْمُخْتَارِ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ' . وَمَا بَقِيَ الْخِيَارُ ; فَلَيْسَ لِغَيْرِ الْمُخَيَّرِ فَسْخُ الْبَيْعِ . مِثَالٌ : إذَا وُجِدَ خِيَارُ عَيْبٍ , أَوْ خِيَارُ رُؤْيَةٍ لِلْمُشْتَرِي , أَوْ خِيَارُ شَرْطٍ لِلْبَائِعِ مِمَّا لَمْ يُسْقِطْ الْمُشْتَرِي , أَوْ الْبَائِعُ خِيَارَهُ , أَوْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْخِيَارِ ; فَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 368 ) : الْبَيْعُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آخَرَ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَبَيْعِ الْمَرْهُونِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ ذَلِكَ الْآخَرِ . يَعْنِي أَنَّ الْبُيُوعَ الْمَذْكُورَةَ وَأَشْبَاهَهَا غَيْرُ نَافِذَةٍ وَإِلَيْكَ فِيمَا يَلِي تَعْدَادُ الْبُيُوعِ الَّتِي لَيْسَتْ بِنَافِذَةٍ : ( 1 ) بَيْعُ الْفُضُولِيِّ . ( 2 ) بَيْعُ الْمَرْهُونِ . ( 3 ) بَيْعُ الْمَأْجُورِ . ( 4 ) بَيْعُ الْأَرَاضِي الَّتِي تَكُونُ تَحْتَ مُزَارَعَةِ الْغَيْرِ . ( 5 ) بَيْعُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ . ( 6 ) بَيْعُ الْمَعْتُوهِ الْمَحْجُوزِ . ( 7 ) بَيْعُ الَّذِي يَبْلُغُ وَهُوَ سَفِيهٌ . ( 8 ) بَيْعُ أَحَدِ وَرَثَةِ الْمَرِيضِ . ( 9 ) بَيْعُ الْمَرِيضِ لِأَجْنَبِيٍّ مُحَابَاةً . وَإِنَّمَا تَكُونُ هَذِهِ الْبُيُوعُ مَوْقُوفَةً عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُزَارِعِ وَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَتِهِمْ إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ . مِنْ الْمَذْكُورِينَ عَاقِلًا وَسَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 377 وَهَذِهِ الْمَادَّةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ 365 . أَمَّا إذَا كَانَ مَجْنُونًا , أَوْ صَبِيًّا فَيَكُونُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ , أَوْ الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَصِيٌّ , أَوْ وَلِيٌّ فَعَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي . ' دُرُّ الْمُخْتَارِ , ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 378 ) . وَإِلَيْكَ الضَّابِطُ لِمَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ , أَوْ غَيْرَ مَوْقُوفٍ : كُلُّ تَصَرُّفٍ يَصْدُرُ مِنْ الْفُضُولِيِّ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِي حَالِ وُقُوعِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ مَنْ لَهُ مَقْدِرَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ فَيُعْقَدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تِلْكَ الْحَالَ مَنْ لَهُ مَقْدِرَةٌ عَلَيْهَا ; فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا . إذَا بَاعَ الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمَأْذُونِ مَالًا لَهُ ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَإِجَازَتُهُ جَائِزَةٌ ; لِأَنَّ بَيْعَ الصَّبِيِّ مَوْقُوفٌ وَيُوجَدُ فِي الْمَدِينَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا مَنْ يُجِيزُ ; وَعَلَيْهِ فَبَيْعُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِدُونِ إذْنِ الْوَلِيِّ مَالًا لَهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ وَقَدْ صَارَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 362 . كَذَلِكَ بَيْعُ الْمَعْتُوهِ الْمَحْجُورِ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ , أَوْ الْقَاضِي . ( رَاجِعْ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ الْمَادَّةِ 967 ) . وَكَذَلِكَ بَيْعُ الصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ الَّذِي يَبْلُغُ سِنَّ الرُّشْدِ وَهُوَ سَفِيهٌ فَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ مَوْقُوفَانِ عَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي وَالْوَصِيِّ . ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ ) . شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ : شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ يَكُونُ مَوْقُوفًا أَيْضًا . وَذَلِكَ كَأَنْ يَشْتَرِيَ إنْسَانٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَيُضِيفَ الْعَقْدَ تَغَيُّرَهُ بِدُونِ إذْنِهِ فَيَكُونَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الْعَقْدُ . مِثَالُ ذَلِكَ : اشْتَرَى إنْسَانٌ لِآخَرَ فَرَسًا بِدُونِ أَمْرٍ مِنْهُ بِالشِّرَاءِ وَأَضَافَ الشِّرَاءَ لِذَلِكَ الْآخَرِ قَائِلًا : اشْتَرَيْتُ هَذَا الْفَرَسَ بِكَذَا قِرْشًا لِفُلَانٍ يَكُونُ ذَلِكَ الشِّرَاءُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُضَافِ إلَيْهِ