@ 335 @ البنت في حق العبد الذي تحته ولو كانت تحتها بنتان لا رواية لهذا ولو أوصى له بزوجته لم يفسد حتى يقبل بعد موته ولو كان على العبد دين للبنت أو لغيرها يفسد النكاح لأن دين العبد لا يمنع الإرث كذا في العتابية ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزوج إن ظفر بها وكذا إن اشترط التبوئة لا يجب عليه شيء لأنه لا يقتضيه العقد فإن بوأها معه منزلا فلها النفقة والسكنى ولو بدا له أن يستخدمها بعد التبوئة فله ذلك فلو طلقها بائنا بعد التبوئة تجب لها النفقة والسكنى وقبلها وبعد الاسترداد لا تجب والمكاتبة في هذا كالحرة كذا في التبيين وإذا زوج الرجل مدبرته أو أم ولده وبوأها بيتا مع زوجها ثم بدا له أن يستخدمها ويردها إلى منزله فله ذلك لو كان شرط ذلك للزوج كان الشرط باطلا لا يمنعه ذلك من استخدامها كذا في المحيط وقد قالوا في الأمة إذا بوأها فكانت تخدم مولاها في بعض الأوقات من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها وكذا المدبرة وأم الولد كذا في السراج الوهاج زوج أمته رجلا فالإذن في العزل إلى المولى كذا في الكافي العزل ليس بمكروه برضا امرأته الحرة أو برضا مولى امرأته الأمة وفي الأمة المملوكة بغير رضاها قالوا وكذلك المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوما ثم إذا عزل وظهر بها حبل هل يجوز نفيه قالوا إن لم يعد إلى وطئها أو عاد بعد البول ولم ينزل جاز له نفيه وإلا فلا كذا في التبيين لو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت ولو زوجها حر كذا في الكنز ولا فرق في هذا بين أن يكون النكاح برضاها أو بغير رضاها كذا في التبيين ثم الكلام في خيار العتق في فصول أحدها أن خيار العتق يثبت للأنثى دون الذكر والثاني أن خيار العتق لا يبطل بالسكوت ويبطل بقول أو فعل يدل على اختيارها النكاح والثالث أنه يبطل بالقيام عن المجلس والرابع أن الجهل بخيار العتق عذر حتى لو علمت بالعتق ولم تعلم بالخيار لا يبطل خيارها وإن قامت عن المجلس على ما عليه إشارات الجامع وهو قول الكرخي وجماعة من مشايخنا رحمهم الله تعالى خلافا لما قاله القاضي الإمام أبو طاهر الدباس والخامس أن الفرقة بخيار العتق لا يحتاج فيها إلى قضاء القاضي كذا في المحيط والعبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ثم أعتق صح نكاحه ولا خيار له وكذلك لو باعه فأجاز المشتري وكذلك لو أجاز وارثه بعد موته هكذا في السراج الوهاج وإذا زوجت الأمة نفسها بغير إذن المولى وأجاز فالمهر للمولى أعتقها بعد ذلك أو لم يعتقها والدخول حصل بعد الإعتاق أو قبله وإن لم يجز حتى أعتقها جاز العقد ولا خيار لها إلا أنه ينظر إن لم يكن دخل بها الزوج فالمهر لها وإن كان دخل بها قبل العتق فالمهر للمولى هذا إذا كانت كبيرة وأما إذا كانت صغيرة فأعتقها فإنه عندنا يتوقف على إجازة المولى إن لم يكن لها عصبة سواه وإن كانت لها عصبة غير المولى فإذا أجاز العقد جاز وإذا أدركت بعد ذلك فلها خيار الإدراك إلا إذا كان مجيز العقد أباها أو جدها فإنه لا خيار لها كذا في شرح الطحاوي فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة فدخل بها الزوج ثم أعتقها مولاها فالمهر للمولى وإن لم يدخل بها فالمهر لها كذا في السراج الوهاج ولو تزوجت مدبرة ثم مات المولى وقد خرجت من الثلث جاز النكاح وإن لم تخرج لم يجز حتى تؤدى السعاية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز كذا في الظهيرية أم ولد تزوجت بغير إذن مولاها ثم أعتقها مولاها أو مات عنها إن لم يدخل بها الزوج قبل العتق لم يجز النكاح وإن دخل بها جاز كذا في الخلاصة ولو طرأ الرق على النكاح فهو كالمقارن في حق ثبوت خيار العتق عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وذلك نحو