@ 355 @ هذا القيد أو من هذا الغل طلقت ولم يدن في القضاء كذا في المحيط ولو قال أنت طالق ثلاثا من هذا العمل طلقت ثلاثا ولا يصدق قضاء أنه لو لم ينو الطلاق كذا في الاختيار شرح المختار رجل قال لامرأته يا مطلقة إن لم يكن لها زوج قبل أو كان لها زوج لكن مات ذلك الزوج ولم يطلق وقع الطلاق عليها وإن كان لها زوج قبله وقد كان طلقها ذلك الزوج إن لم ينو بكلامه الإخبار طلقت وإن قال عنيت به الإخبار دين فيما بينه وبين الله تعالى وهل يدين في القضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه يدين ولو قال نويت به الشتم دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء ولو قال لها أطلقتك إن نوى به الطلاق يقع وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت مطلقة أو يا مطلقة بتسكين الطاء والتخفيف لا يكون طلاقا إلا بالنية كذا في السراج الوهاج وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية أو نوى واحدة أو ثنتين فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا فثلاث ولو قال أنت طالق يقع الطلاق به ولا يحتاج فيه إلى النية ويكون رجعيا وتصح نية الثلاث ولا تصح نية الثنتين فيها كذا في الهداية هذا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فتقع ثنتان أو يكون قد تقدم على الحرة واحدة فتقع ثنتان إذا نواهما مع الأولى كذا في السراج الوهاج ولو قال أنت طالق الطلاق وقال عنيت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى يصدق فتقع رجعيتان إن كانت مدخولا بها وإلا لغا الكلام الثاني كذا في الكافي وفي المنتقى رجل قال لامرأته لك الطلاق قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن نوى الطلاق فهي طالق وإن لم تكن له نية فلا شيء عليه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فالأمر بيدها ولو قال عليك الطلاق فهي طالق إذا نوى ولو قال لها طلاقي عليك واجب وقع وكذا إذا قال لها الطلاق عليك واجب ذكره البقالي في فتاواه ولو قال طلاقك علي لا يقع ولو قال طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت ذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في فتاواه خلافا بين المتأخرين منهم من قال تقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو ومنهم من قال لا يقع نوى أو لم ينو منهم من قال في قوله واجب يقع بدون النية وفي قوله لازم لا يقع وإن نوى والفارق العرف وعلى هذا الخلاف إذا قال لها إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب أو قال لازم أو قال ثابت ففعلت واختيار الصدر الشهيد الوقوع في الكل كذا في المحيط وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني رحمه الله تعالى يفتي بعدم الوقوع في الكل كذا في المحيط وفي الفتاوى الكبرى للخصي المختار أنه يقع في الكل كذا في فتح القدير روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال لامرأته كوني طالقا أو اطلقي قال أراه واقعا ولو قال لها أنت طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو قال أنت طالق وقد طلقتك تقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولا بها ولو قال عنيت بالثاني الإخبار عن الأول لم يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال لامرأته أنت طالق فقال له رجل ما قلت فقال طلقتها أو قال قلت هي طالق فهي واحدة في القضاء كذا في البدائع وإذا قال لامرأته أنت طالق وطالق ولم يعلقه بالشرط إن كانت مدخولة طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخولة طلقت واحدة وكذا إذا قال أنت طالق فطالق فطالق أو ثم طالق ثم طالق أو طالق طالق كذا في السراج الوهاج رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق
