@ 145 @ ثم يكبر ويركع وفيه احتمال للمقارنة وضدها ولأنه لا دلالة للواو على الترتيب ولا يقتضي المقارنة فلا يلزم أن يكون من محض القيام كما توهم .
ويعتمد بيديه الباء للتعدية أي يتكئ بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه لأنه أمكن من الأخذ بالركب فإن الأخذ والتفريج والوضع سنة باسطا ظهره بحيث يستقر عليه قدح ماء لكن يشترط أن يكون النصف الأسفل مستويا غير رافع رأسه ولا منكس له من نكسه أي جعله مقلوبا على رأسه معناه يستوي رأسه بعجزه ولو قال ولا خافض لكان أولى لأنه لو خفض رأسه قليلا كان خلافا للسنة .
ويقول أي المصلي في ركوعه مرات ثلاثا سبحان ربي العظيم لقوله عليه الصلاة والسلام من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه ولم يرد به أدنى الجواز وإنما أريد به أدنى الكمال لجواز الركوع بتوقف قدر التسبيحة بل أقل ولو بلا ذكر وهو أدناه أي أدنى التسبيح المسنون من الخمس والسبع والتسع ولا يرد إشكال على أصل الفعل بالنسبة إلى التسع لأنه على التغليب وعلى إفراد المضاف إليه المعرف لاسم التفضيل كونه كناية عن اسم الجنس كما في القهستاني .
وتستحب الزيادة مع الإيتار للمنفرد وإن كان إماما فلا يزيد على وجه يمل القوم وقالوا ينبغي للإمام أن يقول خمسا ليتمكن القوم من الثلاث ولا يطول لإدراك الجائي فإنه مكروه وقيل مفسد وكفر وقيل جائز إن كان الجائي فقيرا وقيل مأجور إن أراد القربة .
ثم يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن
