@ 180 @ يخرج بإرادة الجواب عن الثناء كما لا يصير كلام الناس بالقصد ثناء لكن الصحيح قولهما .
ولو أراد المصلي بذلك أي بأحد المذكورات إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد اتفاقا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح .
ولو فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاة نفسه سواء كان ذلك الغير في صلاة أو لا لأنه تعليم وتعلم فكان من كلام الناس إلا أن ينوي التلاوة دون التعليم وفيه إشارة إلى أن صلاة المفتوح عليه لم تفسد بالأخذ وإلى أنه لا يشترط تكرار الفتح للفساد .
وفي الأصل أنه يشترط والأول الصحيح كما في التبيين لا أي لا تفسد إن فتح على إمامه مطلقا سواء كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة أو لم يقرأ أو تحول إلى آية أخرى أو لم يتحول والأصح وعليه الفتوى احتراز عن قول بعض المشايخ أنه إذا قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى ففتح تفسد صلاة الفاتح وإن أخذ الإمام منه تفسد صلاة الإمام أيضا لأن هذا الفتح لم يكن كلاما استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى لكن ينبغي للمقتدي أن لا يعجل الفتح وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا قرأ مقدار ما يسقط به الفرض وإلا انتقل إلى آية أخرى .
و يفسدها السلام عمدا وإن لم يقل عليكم وإنما قيد بالعمد لأن السلام سهوا غير مفسد لكن ليس على إطلاقه بل للخروج عن