@ 24 @ غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء الرسغ المفصل الذي بين الساعد والكف وإنما لم يذكر المصنف للمستيقظ لئلا يلزم كون تلك السنة مختصة بالمستيقظ إذ هو مسنون لكل من يشرع في الوضوء ابتداء هو المختار وقيد الاستيقاظ الواقع في الهداية وغيرها اتفاقي .
والتسمية وهي سنة في ابتداء الوضوء مطلقا هذا اختيار الطحاوي والقدوري وذهب أحمد إلى أن التسمية شرط في الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى هذا دليل مالك على ما ذكر في البدائع ودليل أصحاب الشافعي على ما ذكره الزاهدي على فرضية التسمية في ابتداء الوضوء وأجيب بأن المراد نفي الفضيلة كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لما أصابه الماء واختلف في لفظها والأفضل بعد التعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ويسمي قبل الاستنجاء وبعده لا مع الانكشاف أو غسل موضع النجاسة وقيل التسمية مستحبة قال صاحب الفرائد والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة لأن السنة ما واظب عليها عليه الصلاة والسلام ولم يشتهر مواظبته عليها ألا ترى
