المكتبة الفقه الحنفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر @ 429 @ وقال زفر له ثلث الباقي وكذا كل مكيل أو موزون أي إذا هلك الثلثان فللموصى له ثلث الباقي . وفي التسهيل إشارة إلى أنه يشترط أن يكون المكيل والموزون من جنس واحد .