الزيادة رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد ضعيف ومعنى أعطابي عاهد إنسانا بي وبيع الحر باطل بالإجماع قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع أم الوالد لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد ولأنه استقر لها حق الحرية وفي بيعها إبطال ذلك فلم يجز الشرح حديث ابن عمر أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها هكذا قطع به الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي ونقل الخراسانيون أن الشافعي مثل القول في بيعها في القديم فقال جمهورهم ليس للشافعي فيه اختلاف قول وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب غيره وقال كثيرون من الخراسانيين للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد وممن حكاه صاحب التقريب والشيخ أبو علي السنجي والصيدلاني والشيخ أبو محمد وولده إما الحرمين والغزالي وغيرهم فعلى هذا القديم هل تعتق بموت السيد فيه وجهان
