النمل قالوا والمحرم لا يجوز بيعه وبحديث إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها رواه البيهقي وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس قال لا إنما هو مباح لمن سبق إليه رواه أبو داود وعن أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها وعن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة الكناني قال كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن رواه البيهقي وبالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منى مباح لمن سبق وهو حديث صحيح سبق بيانه في كتاب الجنائز في باب الدفن قالوا ولأنها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها وإجارتها كنفس المسجد الحرام واحتج الشافعي والأصحاب لمذهبنا بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الحشر والإضافة تقتضي الملك فإن قيل قد تكون الإضافة لليد والسكنى لقوله تعالى وقرن في بيوتكن الأحزاب فالجواب أن حقيقة الإضافة تقتضي الملك ولهذا لو قال هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد ولو قال أردت به السكنى واليد لم يقبل واحتجوا أيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قال أين تنزل من دارك في مكة فقال وهل ترك لنا عقيل من دار وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين رواه