غمس يده وعلله بخشية النجاسة ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه وبحديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة