وشبه في المنع فقال ككفر فيمنع عقد النكاح لمسلمة ولا ولاية لكافر سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا على مسلمة لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإن وقع فسخ أبدا وعكسه أي لا يكون المسلم وليا للكافرة لقوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء في التهذيب لا يجوز لنصراني عقد نكاح مسلمة ويعقد نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء ولا يعقد وليها المسلم لقوله تعالى في أهل الكفر ما لكم من ولايتهم من شيء وتعقبه أبو الحسن بقوله ليس في الأمهات في أهل الكفر والآية إنما نزلت فيمن أسلم ولم يهاجر فالكافر أولى وكانت الهجرة شرطا في صحة الإسلام على أحد الأقوال ثم قال ابن سهل انظر كيف استدل مالك رضي الله تعالى عنه بهذه الآية وهي منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض واستثنى من قوله عكسه فقال إلا ولاية مسلم لأمة له كافرة فلا تمنع فيزوجها لكافر فقط سيدها المسلم و كافرة معتقة بفتح المثناة من مسلم ببلد الإسلام من غير نساء أهل الجزية بأن أعتقها مسلم ببلد الإسلام فله تزويجها لمسلم أو كافر إن كانت كتابية فإن كانت من نساء أهل الجزية بأن أعتقها مسلم ببلدهم أو أعتقها كافر ولو ببلد الإسلام ثم أسلم فلا يزوجها إلا أن تسلم هي وزوج بفتحات مثقلا الكافر كافرة له ولاية نكاحها لمسلم مع اجتماع أركان النكاح وشروطه في الإسلام غير إسلام وليها وقيد بقوله لمسلم لئلا يتوهم منعه فتزويجه لكافر أحرى فإن لم يكن للكافرة ولي كافر فأسقفهم فإن امتنع ورفعت أمرها للسلطان جبره على تزويجها لأنه من رفع الظلم الذي له نظره وإن عقده مسلم لكافر على كافرة قريبة أو معتقة له أو أجنبية منه ترك بضم
