فكسر عقده ولا يفسخ لأنا إذا لم نتعرض لهم في الزنا إذا لم يعلنوه فأولى النكاح الفاسد ابن القاسم وقد ظلم المسلم نفسه لإعانته إياهم على نكاح فاسد فإن عقد لمسلم فسخ أبدا ولو أخت العاقد إلا معتقته وأمته كما تقدم وعقد السفيه ذو الرأي أي الدين والعقل على وليته إذ سفهه لا يمنع كونه وليا ولو مجبرا كما هو ظاهر كلامهم ولا تنافي بين السفه والرأي إذ لا يلزم من الرأي العمل بمقتضاه وصلة عقد بإذن وليه أي السفيه لكن ليس شرطا في صحة عقده فإن عقد بغير إذنه صح ونظر وليه فإن رآه صوابا أمضاه وإلا رده فإن لم ينظر مضى ومن لا ولي له عقده ماض بلا نزاع وأما ضعيف الرأي فيفسخ عقده في المواق وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصيه وتزوج بنته كيتيمة واختلف فيمن يلي عقدها هل الأب أو الوصي ولو عقد حيث منع منه نظر فإن كان نظرا مضى وإلا فرق بينهما كعقد غير المولى عليه الذي لا رأي له وصح توكيل زوج في العقد له على أنثى الجميع أي ممن اتصف بمانع من مباشرة العقد على الأنثى ففي سماع عيسى لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه ا ه إلا المحرم والمعتوه وغير المميز ابن حبيب الصبي إذا عقل يصح توكيله الزوج قاله من كاشفته عنه من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه وقاله ابن القاسم وعبر المصنف بالصحة وإن كان جائزا ابتداء أيضا لأجل قوله لا يصح توكيل رجل حر ولي لامرأة على عقدها إلا شخصا كهو أي ولي المرأة في الاتصاف بالذكورة والبلوغ والعقل والحرية وعدم الإحرام وعدم الكفر للمسلمة وإدخال الكاف على الضمير قليل وعليه أي ولي المرأة غير المجبر أو المجبر الذي تبين عضله الإجابة ل خاطب كفء رضيت به وإن لم يرض الولي به فإن رضي به دونها فليس له جبرها إن لم
