يكن مجبرا و إن رضيت بكفء ووليها بكفء آخر ف كفؤها أولى أي مقدم وجوبا إن لم تكن مجبرة أو مجبرة وتبين ضررها لأنه أقرب لدوام العشرة فيأمره أي الولي الحاكم أن يزوجها في المسألتين من رضيت به ثم إن امتنع سأله عن وجه امتناعه فإن رآه صوابا زجرها وردها إليه وإلا عده عاضلا برد أول خاطب كفء و زوج بفتحات مثقلا الحاكم المرأة لخاطبها الذي رضيت به ابن عرفة فإن أبى الولي زوجها عليه الحاكم المتيطي وابن فتوح على هذا عمل الناس في غير الأب في البنت البكر ووقفوه في البكر على ثبوت بكارتها وبلوغها وكفاءة الخاطب ورضاها به وبالمهر وأنه مهر مثلها وخلوها من زوج وعدة وأن لا ولي غيره وفي الثيب على ثبوت ثيوبتها وملكها أمر نفسها وما بعد الكفاءة سوى أنه مهر مثلها وفي الكفاءة قولان قال صاحب العمدة ويعقد السلطان لأنه كالحاكم عليه وإن شاء رده إلى غير العاضل قال في التوضيح فصرح بأنها تنتقل للحاكم لا إلى الأبعد وهذا ظاهر كلامهم ثم قال والمزوج مع عضل الأب الحاكم بلا إشكال نص عليه المتيطي وغيره وهو يبين أنه إن امتنع الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الحاكم لا إلى الأبعد ولا يعضل بفتح الياء وسكون العين المهملة وضم الضاد المعجمة أي لا يعد عاضلا أب بكرا مجبرة له برد بالتنوين متكرر لخاطبين وخاطب واحد لما جبل عليه من الحنان والشفقة ولأنه أدرى بمصالحها منها فيحمل على علمه من حالها أو حال خاطبها ما لا يوافق فلا يحكم بعضله بالرد المتكرر حتى يتحقق بضم ففتحات مثقلا عضله بإقراره أو قرينة ظاهرة فإن تحقق ولو برد مرة أمره الحاكم بتزويجها فإن امتنع زوجها الحاكم ولا يسأله عن وجه امتناعه إذ لا معنى له بعد تحقق العضل وتقدم