وقوله الآتي أو جهل الزمن ومحل كونها للأول إن لم يتلذذ الزوج الثاني بالزوجة حال كونه بلا علم منه بأنه ثان بأن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ بها عالما بأنه ثان وشهدت عليه بينة بإقراره بعلمه فهي للأول في هاتين الصورتين ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق في التوضيح وبطلاق للقوري ولا يحد بدخوله عالما بالأول قاله القوري فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بالأول فهي له قضى به عمر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعاوية للحسن على ابنه يزيد إن تقدم تفويضها لوليها الذي عقد للثاني بل ولو تأخر تفويضه أي الثاني أي الإذن للولي الذي عقد له فهي مبالغة في المفهوم أي إذا تلذذ الثاني بلا علم الأول كانت له ولو كان الإذن للولي الذي عقد له متأخرا عن الإذن لعاقد الأول وأشار ب ولو لقول الباجي إن فوضت لأحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ويفسخ نكاح الثاني ولو دخل وعلى ما مشى عليه المصنف يفسخ نكاح الأول بطلاق للاختلاف فيه ومحل كونها للثاني المتلذذ بلا علم إن لم تكن المرأة حال عقد أو تلذذ الثاني بها في عدة وفاة للزوج الأول بأن عقد عليها وتلذذ بها في حياة الأول أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها بعد تمام عدته فإن عقد عليها في عدة الأول وتلذذ بها فيها أو بعدها أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها في عدته فسخ نكاح الثاني وردت لتكميل عدة الأول إن بقي منها شيء ورثته وتأبد تحريمها على الثاني إن تلذذ بها في عدة الأول أو وطئها بعدها وقد عقد فيها والصور العقلية عشر لأن عقد الثاني إما في حياة الأول أو في عدته فإن كان في حياة الأول فإما أن يتلذذ بها بوطء أو بغيره في حياته أو في عدته أو بعدها فهذه ست صور ففي الأوليين والأخيرتين هي للثاني وفي الوسطيين للأول ويتأبد تحريمها على الثاني إن تلذذ بها فيها بوطء أو غيره وإن كان في عدة الأول فإما أن يتلذذ