أو عقدا بزمنين وفسخ عقد الثاني ل شهادة بينة عليه بعلمه أي الثاني قبل تلذذه أنه ثان بلا طلاق ولا يحد قاله القوري وتستبرئ منه ثم ترد للأول قاله المازري وكذا علم المرأة أنه ثان لا ترد للأول إن أقر الثاني بعد تلذذه بعلمه أنه ثان قبله ويفسخ نكاحه بطلاق وتكمل عليه المهر لاتهامه بالكذب وقال عبد الملك بلا طلاق ولا يحد بالأولى ممن قامت عليه بإقراره بعلمه قبله أو جهل بضم فكسر الزمن الذي عقد فيه أي لم يعلم المتقدم ولا المتأخر مع تحقق وقوعهما في زمنين فيفسخان بطلاق إن لم يدخل أحدهما وإلا فهو أحق بها ونكاحه ثابت هذا مذهب مالك فيها وهو المعتمد نقله الحط عن اللخمي والرجراجي والمواق عن ابن رشد وقال ابن عبد الحكم يفسخان بطلاق دخلا أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما فالأوضح السابق وإن ماتت ذات الوليين وجهل بضم فكسر الزوج الأحق بها من الزوجين ففي ثبوت الإرث لهما معا فلهما معا ميراث زوج واحد مقسوما بينهما نصفين لتحقق الزوجية وعدم تعين مستحقها لا يضر وعدم إرثهما بالكلية بناء على أن الشك في عين المستحق كالشك في سبب الإرث قولان الأول لابن محرز وأكثر المتأخرين والثاني للتونسي ومحلهما في جهل السابق ودعوى كل منهما أنه الأول وعلى القول بثبوت الإرث فالصداق واجب على كل منهما كاملا لإقراره بوجوبه عليه لها فلا يستحق شيئا إلا بعد دفع ما أقر به وإلا أي وإن لم نقل بالإرث بل بعدمه فزائده أي الصداق على الميراث أي على كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه أن لو كان يرث فمن لم يزد صداقه على