الزيادة على مذهب ابن القاسم فيجعلها في الدين ويزكي العين أو قيمة رقبة رقيق مدبر بضم الميم وفتح الدال والموحدة مثقلة أي معتق عتقا معلقا تخييره على موت مالكه فتجعل في الدين وتزكى العين ويقوم على أنه من كان تدبيره سابقا على الدين أو متأخرا عنه هذا قول ابن القاسم وقال أشهب لا تجعل قيمة المدبر قبل الدين فيه إذ لا يباع فيه حينئذ خليل على ابن القاسم راعى قول من أجاز بيعه فيه حينئذ فقول المصنف أو رقبة مدبر على إطلاقه اتفاقا في المتأخر وعلى المشهور في المتقدم أو قيمة خدمة معتق لأجل على غررها أو قيمة خدمة مخدم بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال أي رقيق لغيره وهبت خدمته له سنين معلومة أو حياته قاله ابن المواز اللخمي جعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن لأنها لا يجوز بيعها بنقد ولا بغيره وأظنه قاسه على المدبر وليس مثله لأنه في المدبر مراعاة للقول بجواز بيعه في الحياة ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم بيع الخدمة حياته فلا يجوز جعلها في الدين أو قيمة رقبته أي المخدم لمن أي شخص مرجعها أي رقبة المخدم له بأن أخدمه زيدا سنين معلومة أو حياته وبعدها يملكه عمرو المدين فيقابل عمرو بقيمته الدين ويزكي العين أو يكون له عدد دين على غيره حل ورجي أو قيمة دين مؤجل مرجو خلاصه بأن كان على مليء حسن المعاملة أو تناله الأحكام أو يكون له عرض حل بفتح الحاء واللام مثقلة أي كمل حوله أي العرض وهو في ملكه وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو على المدين وإلا فلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمنا هذا قول ابن القاسم وقال أشهب بعدم