[ 368 ] [ 781 ] وإلى أبي بصير (1): صحيح في التهذيب، في باب الاحداث الموجبة للطهارة، قريبا من الاخر بستة أحاديث (2). وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الحادي والتسعين (3). وفي الحديث المائة والثاني والاربعين (4). وفي باب الاغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الاول (5). وفي باب حكم الجنابة، في ________________________________________ (1) أبو بصير مشترك بين مجموعة من الرواة بهذه الكنية إلا ان اشهرهم ثلاثة، وهم: ليث بن البختري، ويحيى بن أبي القاسم المكفوف، ويحيى بن القاسم الحذأ، والاول والثاني من أصحاب الامامين الباقر والصادق (عليهما السلام)، والثالث من أصحاب الامام الكاظم (عليه السلام). وما رواه أبو بصير من الموارد المذكورة في التهذيب فعن الامام الصادق (عليه السلام)، باستثنأ المورد الثالث، وسيأتي ما فيه بعد هامشين. على ان اطلاق هذه الكنية من غير وصف ينصرف إلى المكفوف إذا كانت الرواية عن الامام الصادق (عليه السلام). ومن ثم فلا أثر للتردد بينه وبين ابن البختري، لكونهما من المنصوص على وثاقتهما. وقد بينا من اشترك بهذه الكنية من الرواة بشكل أوسع، مع ما قاله علماؤنا (رحمهم الله) في المسألة. راجع: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي - الفروع: 275 - 278 / 12. (2) تهذيب الاحكام 1: 22 / 56. (3) تهذيب الاحكام 1: 318 / 934. (4) تهذيب الاحكام 1: 333 / 977، وقد رواه بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير. وهذا غير ممكن فالرواية مرسلة، لان محمد هذا يروي عن أبي بصير بأكثر من واسطة واحدة، اللهم إلا أن يكون المراد من أبي بصير شخصا اخر من غير المعروفين بهذه الكنية، فيكون الطريق مجهولا به. ولكن في نسخة من التهذيب واخرى خطية ذكر: (أبو نصر) بدلا من (أبي بصير) كما نبه عليه في معجم رجال الحديث 15: 40 و 21: 62 واستظهر ان المراد منه هو ابن أبي نصر البزنطي، وعليه يكون الطريق صحيحا إلى البزنطي، ولكن لا علاقة له بأبي بصير، فلاحظ. (5) تهذيب الاحكام 1: 365 / 1108. (*) ________________________________________