[ 395 ] 7 - باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية الغسل [ 2448 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضع بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. [ 2449 ] 2 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. وبالاسناد عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). [ 2450 ] 3 - وعن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتى تغتسل. أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والاول على الجواز ذكر ذلك في ________________________________________ الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1: 176 / 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب. 2 - الاستبصار 1: 135 / 464، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض. (1) التهذيب 1: 166 / 476. 3 - التهذيب 1: 167 / 479، والاستبصار 1: 136 / 466، وأورده في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الحيض. (*) ________________________________________