[ 426 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن من أعظم العواأجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك، وقال: من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الاخرى، أو على جبهته. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم مثله (1). [ 2545 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى (1) أشد على المريض من وجعه. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض (2). 16 - باب استحباب وضع العائد يده على المريض، ووضع احدى يديه على الاخرى أو على جبهته. [ 2546 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه. أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 8. 3 - الكافي 3: 118 / 4. (1) النوكي: الحمقى (مجمع البحرين 5: 296). (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 10، ويأتي في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 118 / 5. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2، 3، من الباب 15 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
