[ 452 ] 35 - باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها. [ 2623 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في (حديث) قال: وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله. [ 2624 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه (1) تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن (2) قدميه ووجهه إلى القبلة. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: تجاه القبلة (3). ورواه الشيخ بإسناده، عن ابن أبى عمير مثله إلى آخره (4) ________________________________________ الباب 35 فيه 6 أحاديث * في هامش المخطوط: حمل أكثر فقهائنا هذه الاحاديث على الوجئب وبعضهم على الاستحباب والاول أحوط خصوصا مع عدم ظهور المعارض. (منه قده). 1 - التهذيب 1: 465 / 1521 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 40 من هذه الابواب وقطعة منه. فط الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت. 2 - الكافي 3: 127 / 3 والتهذيب 1: 286 / 835. (1) سجى الميت: غطاه، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به (لسان العرب 14:. 371). (2) في نسخة: مستقبلا بباطن (هامش المخطوط). (3) الفقيه 1: 123 / 591. (4) التهذيب 1: 298 / 872. (*) ________________________________________
