[ 454 ] وفي (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، وعن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5). 36 - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين. [ 2629 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 2630 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1). ________________________________________ (4) ثواب الاعمال: 231. (5) يأتي في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الابواب. الباب 36 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3: 121 / 1. (1) التهذيب 1: 286 / 836. 2 - الكافي 3: 122 / 2. (1) لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فانهم يقولون عند الجنازة لا إله إلا الله ولا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فانهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون إلى تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم إليه لانهم لا يذهلون عنه ويمكن كونه خطابا للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله الا الله صحيح وتلقينكم أياهم محمد رسول الله غير صحيح ولا معتبر لانكم لا تلقنومهم مع ذلك الاقرار بالاوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فانكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك (منه قده). (*) ________________________________________
