[ 470 ] عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال: فقال: نعم ويخاط بطنها. [ 2670 ] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها، قال يشق بطنها ويخرج ولدها. [ 2671 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطن ولد يتحرك شق (1) بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه. ورواه في موضع آخر مثله إلا أنه قال: يتحرك فيتخوف عليه. وزاد في آخره: إذا لم ترفق به النساء (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبى البختري وهب بن وهب مثله. إلا أنه ترك الحكم الاول (3). [ 2672 ] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال: نعم. ________________________________________ 2 - الكافي 3: 155 / 1، والتهذيب 1: 343 / 1005. 3 - الكافي 3: 155 / 3، والتهذيب 1: 344 / 1008. (1) في نسخة: يشق (هامش المخطوط). (2) الكافي 3: 206 / 2. (3) قرب الاسناد: 64. 4 - الكافي 3: 155 / 2. (*) ________________________________________
