[ 483 ] القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شيئ، وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر المنخرين شيئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا، وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا، وتخلل أظفاره وكذلك غسل المرأة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (10). وكذا جميع الاحاديث التي قبله. [ 2699 ] 6 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال: بماء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله اخرى بماء وكافور، ثم اغسله اخرى بماء. قلت: ثلاث مرات ؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل (1) من تحت القميص. [ 2700 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه وراسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شيئ من السدر وشيئ من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح (1) [ مسحا ] (2) رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل. ________________________________________ (10) التهذيب 1: 298 / 873. 6 - التهذيب 1: 446 / 1443. (1) في المصدر: فتغسل. 7 - التهذيب 1: 446 / 1444، والاستبصار 1: 208 / 731. (1) في نسخة: فيمسح به (منه قده). (2) أثبتناه من المصدر. (*) ________________________________________