[ 44 ] 18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا. (27981) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولاله. (27982) 2 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عزوجل: (يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك) فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم. (27983) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن (جعفر بن بشير، عن أبي اسامة الشحام) (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن لي (2) قريبا ________________________________________ الباب 18 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3: 321 / 1558، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. 2 - الفقيه: 321 / 1559، وأورد ذيله عن الكافي، والتهذيب باسناد آخر في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الايمان. (1) الطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه، " الصحاح (6 / 2414)، هامش المخطوط ". (2) التحريم 66: 1. 3 - التهذيب 8: 57 / 185، والاستبصار 3: 290 / 1024. (1) في الاستبصار: بشر بن جعفر، عن أبي أسامة الحناط. (2) " لي " ليس في المصدر. ________________________________________
