[ 54 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره الشيخ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، والحديث الاول قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة. 25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وان كان في الحيض أو في طهر الجماع. (28003) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست (1) عن المحيض. (228004) 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 63 / 207، والاستبصار 3: 296 / 1045. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز وفي البابين 7 و 9 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 16 وفي الحديث 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 5 و 15 و 28 من الباب 29 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41. من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة. الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3: 334 / 1615. (1) في المصدر: حبست. 2 - الفقيه 3: 334 / 1616. ________________________________________
