[ 56 ] عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وان اتق ذلك. (28008) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها. (28009) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن بكير قال: اشهد على أبي جعفر (عليه السلام) أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة والشهور. (28010) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ________________________________________ (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 26 و 27 من هذه الابواب. وفي الباب 26 من أبواب العدد. الباب 26 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 80 / 7، والتهذيب 8: 60 / 195 والاستبصار 3: 294 / 1038. 2 - الكافي 6: 79 / 1، والتهذيب 8: 63 / 205. 3 - الكافي 6: 80 / 3، والتهذيب 8: 62 / 202، والاستبصار 3: 295 / 1041. ________________________________________
