[ 60 ] الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 28 - باب ان الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضى شهر (28020) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (1) وهي في منزل أهلها (2) وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم (3) طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق (4) بالاهلة لشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (5). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الابواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد. الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 86 / 1، التهذيب 8: 69 / 229. (1، 2) في الفقيه: أهله (هامش المخطوط). (3) في نسخة: ليعلم. (4) في المصدر: يطلقها. (5) الفقيه 3: 333 / 1614. ________________________________________