[ 73 ] (28054) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. (28055) 4 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج. (28056) 5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن غير (1) واحد، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. (28057) 6 - وعنه، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال: يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. (28058) 7 - وعنه، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر - جميعا -، عن ________________________________________ 3 - التهذيب 8: 58 / 188، والاستبصار 3: 291 / 1029. 4 - التهذيب 8: 58 / 189، والاستبصار 3: 292 / 1030. 5 - التهذيب 8: 58 / 190، والاستبصار 3: 292 / 1031. (1) في المصدر زيادة: من أصحاب علي بن أبي حمزة. (2) " عن علي بن أبي حمزة " ليس في الاستبصار. 6 - التهذيب 8: 58 / 190، والاستبصار 3: 292 / 1032. 7 - التهذيب 8: 59 / 191، والاستبصار 3: 292 / 1033. ________________________________________