[ 92 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط (28103) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار فقال: وما هو وما ذاك إنما ذاك شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه واله). (28104) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن يعقوب ابن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا خير امرأته قال: إنما الخيرة لنا ليس لاحد، وإنما خير رسول الله (صلى الله عليه واله) لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه واله. (28105) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله ________________________________________ (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد. الباب 41 فيه 19 حديثا 1 - الكافي 6: 136 / 1. 2 - الكافي 6: 139 / 6. (1) قوله: لمكان عائشة: أي لاجل قولها: طلقنا لياتينا الاكفاء من قومنا كما يفهم من حديث اخر رواه الكليني " منه قده ". 3 - الكافي 6: 136 / 2، والتهذيب 8: 88 / 300، والاستبصار 3: 312 / 1112. (1) في المصدر: الخزاز. ________________________________________