[ 94 ] ابني الحسن عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد الله (1) (عليه السلام) وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: أنى يكون هذا والله يقول: (الرجال قوامون على النساء) (2) ليس هذا بشئ. (28109) 7 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها (1) ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها (2). أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي (3). (28110) 8 - وعنه. عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود (28111) 9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ. (28112) 10 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين ________________________________________ (1) في التهذيبين: أبا جعفر. (2) التساء 4: 34. 7 - التهذيب 8: 89 / 303، والاستبصار 3: 313 / 1115. (1 و 2) في الاستبصار: لهما. (3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب. 8 - التهذيب 8: 89 / 304، والاستبصار 3: 313 / 1116. 9 - التهذيب 8: 90 / 305، والاستبصار 3: 313 / 1117. 10 - التهذيب 8: 90 / 306، والاستبصار 3: 314 / 1118. ________________________________________
