[ 101 ] أبي حمزة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد مثله (2). (28130) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما عامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه. أقول: هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الامة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ كما تقدم هنا (2) وفي نكاح الاماء (3). 45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه. (28131) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز ________________________________________ (1) الفقيه 3: 35 / 1674. (2) التهذيب 7: 337 / 1379، والاستبصار 3: 208 / 753. 3 - الكافي 6: 169 / 6. (1) في المصدر: الخزاز. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب. (3) تقدم في الابواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 45 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 35 / 1673. ________________________________________