[ 106 ] رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الاولتين. (28136) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله (صلى الله عليه واله) أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ماخلا هذا فباطل ليس بطلاق. 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع يشهد على طلاقها وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة. أقول: المراد بالسنة هنا المعنى الاعم الشامل لطلاق العدة، لا الاخص المقابل له. (28138) 7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان ________________________________________ 5 - الكافي 6: 68 / 7. 6 - الكافي 6: 68 / 8. 7 - الكافي 6: 69 / 9، وتفسير العياشي 1: 119 / 376. ________________________________________
