[ 108 ] (28140) 9 - وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا طلاق إلا على السنة عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض فرد رسول الله (صلى الله عليه واله) طلاقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. أقول: وتقدم ما يدل على أكثر الاحكام المذكورة (1) ويأتي ما يدل عليها (2) وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان أعم وأخص (3). 2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من احكامه. (28141) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (1) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى ________________________________________ 9 - الفقيه 3: 320 / 1557، وأورده في الحديث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) تقدم في الابواب 8 و 9 و 10 من أبواب مقدمات الطلاق. (2) يأتي في الابواب 3 و 5 و 6 و 14 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 50 من أبواب العدد. (3) في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 65 / 2، والتهذيب 8: 26 / 83، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (1) الطلاق 65 / 1. ________________________________________
