[ 112 ] زوجها ثم يراجعها (ثم يطلقها ثم يراجعها) (1) ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28148) 6 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلي فقال: (1) فلان (2) لا يحسن (3) أن يقول مثل هذا. (28149) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني أعين، محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيي بن سام (1) كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه (عليهما السلام) بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط عني جمل معناه: أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه (صلى الله عليه واله) انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على ________________________________________ (1) ليس في التهذيب. 6 - التهذيب 8: 91 / 313، والاستبصار 3: 290 / 1025. (1) في المصدر زيادة: يا. (2) في نسخة: أبو حنيفة " هامش المخطوط ". (3) في نسخة: يجسر " هامش المخطوط ". 7 - التهذيب 8: 28 / 85، والاستبصار 3: 270 / 960. (1) في نسخة: بسام، نسام " هامش المخطوط " وفي الاستبصار: سالم. ________________________________________
