[ 114 ] (28152) 10 - وبالاسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ويذوق عسيلتها. (28153) 11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول ؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها، فانما هي على طلاق مستأنف، قال: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا ؟ قال: رواية رفاعة قال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا ؟ قال: لاهذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (28154) 12 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في ________________________________________ 10 - الكافي 6: 76 / 5. 11 - الكافي 6: 77 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في المصدر: تزوجها. (2) في المصدر زيادة: (ابن سماعة). (3) التهذيب 8: 30 / 88، والاستبصار 3: 271 / 963. 12 - الكافي 6: 78 / 4. ________________________________________