[ 118 ] مرة حلت له بلا زوج يعني في الطلاق الاخير وفي أكثر المراتب لا في كل طلاق، ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة يعني تحل له بلا زوج إلا في كل ثالثة، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة (4) وغير ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا. (28159) 1 - محمد بن يعقوب، بأسانيده السابقة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28160) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن ________________________________________ (4) تقدم في الباب 1 من هذه الابوب. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (6) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الابواب 9 و 24 11 و 25 من هذه الابوب. الباب 4 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 6: 76 / 3. (1) تقدمت اسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) التهذيب 8: 428 / 9، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 17، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ________________________________________
