[ 120 ] (28162) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا. (28163) 5 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فانما هي واحدة. أقول: يعني أنها واحدة للعدة لا لغيرها كما مضى (1) ويأتي (2). (28164) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. قال الشيخ: هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة لانه مع المراجعة يقع الطلاق. ________________________________________ 4 - الكافي 5: 426 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصهرة. 5 - الكافي 6: 76 / 2. (1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب 6 - التهذيب 93 8 / 318، والاستبصار 3: 282 / 1001. ________________________________________