[ 125 ] 6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث. (28177) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان، عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1). (28178) 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله (عليه السلام): يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ !. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1). (28179) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها ________________________________________ الباب 6 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 6: 77 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 30 / 88، والاستبصار 3: 271 / 963. 2 - الكافي 6: 78 / 4. (1) التهذيب 8: 30 / 89، والاستبصار 3: 271 / 964 وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع. 3 - التهذيب 8: 34 / 106، والاستبصار 3: 275 / 981. ________________________________________
