[ 133 ] (28202) 2 - وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مضارب، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخصي يحل (1) ؟ قال: لا يحل (2). 11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال. (28203) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها: إني اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد (1). 12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا. (28204) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال: ________________________________________ 2 - التهذيب 7: 475 / 1909. (1 و 2) في المصدر: يحلل. وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 34 / 105، والاستبصار 3: 275 / 980. (1) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد، وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من أبواب عقد النكاح، وفي الباب 10 من أبواب المتعة، وفي الباب 47 من أبواب الحيض. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 425 / 3، وتفسير العياشي 1: 119 / 375. ________________________________________
