[ 140 ] (28220) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال ولكن كيف أصنع أو أقول هذا وفي كتاب علي (عليه السلام) إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه واله) فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك ؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يسخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله (صلى الله عليه واله): أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنما حيضتها وأنت في حباله. أقول: ذكر الشيخ: أنه محمول على كونه راجع، ثم طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (3). 17 - باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة. (28221) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ________________________________________ 4 - التهذيب 8: 81 / 278، والاستبصار 3: 283 / 1002. (1) في التهذيب: تطليقة. (2) تقدم في الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الباب 2 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 5 من أبواب العتق. الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 73 / 1، والتهذيب 8: 44 / 135، والاستبصار 3: 280 / 994. ________________________________________