[ 388 ] بالاطعام (2)، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (3). 18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب. (28858) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث الكفارة قال: ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب. (28859) 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا - إلى أن قال: - قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الابواب. الباب 18 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 297 / 1101، والاستبصار 4: 53 / 181، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في المصدر: من. 2 - التهذيب 8: 298 / 1103، والاستبصار 4: 53 / 185، وتفسير العياشي 1: 336 / 166، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 59 / 117، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب، وتفدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الاحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 5، وفي الحديث 6 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة. ________________________________________