[ 390 ] 20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث. (28863) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل. ورواه الشسيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: من الله أو من رسوله (2). (28864) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين. 21 - باب أنه لا يجزى اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين. (28865) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 461 / 7. (1) التهذيب 8: 299 / 1108. (2) الفقيه 3: 237 / 1127. 2 - التهذيب 8: 310 / 1153، وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب النذر. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 461 / 9. ________________________________________
