[ 392 ] في عدتها في المصاهرة (3). 23 - باب كفارة خلف النذر. (28868) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قلت: لله على فكفارة يمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله (1). (28869) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله (1). (28870) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله، قال: كفر ________________________________________ (3) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب 36 من هذه الابواب وفي الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا. الباب 23 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 456 / 9، والتهذيب 8: 306 / 1136، والاستبصار 4: 55 / 193، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب النذر. 2 - (1) الفقيه 3: 230 / 1087. 2 - الكافي 7: 456 / 12، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر. (1) التهذيب 305 6 8 / 1135. 3 - الكافي 7: 458 / 18، والتهذيب 8: 307 / 1140، والاستبصار 4: 55 / 191. ________________________________________
