[ 407 ] (كتاب اللعان) 1 - باب كيفيته وجملة من احكامه. (28902) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال: يا رسول الله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه واله) فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله (صلى الله عليه واله) وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن لصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال رسول الله (صلى الله عليه واله): أمسك ووعظه، ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحى، ثم ________________________________________ كتاب اللعان الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3: 349 / 1671. ________________________________________
