[ 91 ] 9 - باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة. (3014) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة على الميت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها. (3015) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم. (3106) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في الصلاة على الميت تسليم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذى قبله. (3017) 4 - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في صلاة الجنازة -: إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل. (3018) 5 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الجنازة (1) خمس ________________________________________ الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 3: 192 / 439 والاستبصار 1: 477 / 1848. 2 - الكافي 3: 185 / 3 والتهذيب 3: 192 / 438، والاستبصار 1: 477 / 184. 3 - الكافي 3: 185 / 2. (1) التهذيب 3: 192 / 437، والاستبصار 1: 477 / 1846. 4 - سبق في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. 5 - تحف العقول: 312. (1) في المصدر: على الميت. (*) ________________________________________
