[ 96 ] وكان ابن ثلاث سنين، كان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، الحديث. (3120) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلي عليه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1). أقول: هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به (2)، ويأتي ما ظاهره المنافات (3) ونبين وجهه، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4). 14 - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا كان ولد حيا. (3121) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه. ________________________________________ 4 - التهذيب 3: 199 / 458. (1) قرب الاسناد: 99. (2) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (3) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و 15 من هذه الابواب. (4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 3: 199 / 459 والاستبصار 1: 480 / 1857، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى. (*) ________________________________________