[ 98 ] (3126) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا. (3127) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: مات إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وله ثمانية عشر شهرا، فأتم الله رضاعه في الجنة. أقول: ويأتى ما ظاهره المنافات (1) وأنه محمول على نفي الوجوب. 15 - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا. (3128) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة - في حديث - أن ابنا لابي عبد الله (عليه السلام) فطيما درج مات فخرج أبو جعفر (عليه السلام)، وعليه جبة خز صفراء، وعمامة خز صفراء، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال: - فصلى عليه فكبر عليه أربعا، ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدى فتنحى بي، ثم قال: إنه لم يكن يصلى على الاطفال، إنما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم. ________________________________________ 6 - التهذيب 3: 316 / 979. 7 - الفقيه 3: 317 / 1541. (1) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 15 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 206 / 3. (*) ________________________________________