[ 104 ] أقول: ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الامام كما تقدم (3)، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره، والاول أحوط. (3140) 7 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت، كيف يصنع ؟ قال: يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (1) ويخفف. 18 - باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه، على كراهية، إن كان الميت قد صلي عليه، وحد ذلك وأنه لا يصلى على الغائب بل يدعا له. (3141) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن. (3142) 2 - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. وعن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (1). ________________________________________ (3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 و 17 من الباب 6 من هذه الابواب. 7 - مسائل علي بن جعفر: 117 / 53، وأيضا البحار 81 / 381. (1) في المسائل والبحار: ويبادر الرفع. الباب 18 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 1: 467 / 1530 و 3: 200 / 466، والاستبصار 1: 482 / 1866. 2 - التهذيب 3: 201 / 467، والاستبصار 1: 482 / 1867. (1) التهذيب 1: 467 / 1529. (*) ________________________________________