[ 106 ] زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). أقول: هذا محتمل للنسخ ولارادة الكراهة، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة، ولارادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلي عليه، ولغير ذلك. (3147) 7 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: - في حديث -: ولا يصلى عليه وهو مدفون. (3148) 8 - وعنه، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال: لا، لو جاز لاحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن، ولا على العريان أقول: حملهما الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن، وحملهما في موضع آخر على مضي ثلاثة أيام. (3149) 9 - ونقلوا عن الشيخ أنه روى في (الخلاف): أنه يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام. ________________________________________ = في الحديث 2 الباب 44 من أبواب الدفن. (1) المقنع: 21. 7 - التهذيب 3: 201 / 470 وفي: 323 / 1004، والاستبصار 1: 482 / 1870، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 ويأتي تمامه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة. 8 - التهذيب 3: 201 / 471، والاستبصار 1: 483 / 1872. 9 - الخلاف 1: 170 / 83. (*) ________________________________________