[ 108 ] ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (2). (3152) 2 - وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا (عليه السلام): أن الميت يوضع كيفما تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. أقول: ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا (1). 20 - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة. (3153) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار. (3154) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع و (1) سجود، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لانها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان. ________________________________________ الكافي 3: 174 / 2. 2 - تقدم حديث يعقوب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب غسل الميت. (1) يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنائز. الباب 20 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 3: 321 / 999 والاستبصار 1: 470 / 1815. 2 - الكافي 3: 180 / 2، وتقدم صدره في الحديث 8 من أبواب صلاة الجنائز. (1) في المصدر زيادة: لا. (*) ________________________________________